الشيخ فاضل اللنكراني
411
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
[ مسألة 12 : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج ] مسألة 12 : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج : من وليّها الشرعي ، أو العرفي ، كأبيها وجدّها وأُمّها وأخيها الكبير وعمّها وخالها ممّن لا تصدر إلّا عن رأيهم ويتصدّون تزويجها ويرجع إليهم فيه في العرف والعادة ، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلّا عن رأيه ، ويكون هو المرجع في أمورها المهمّة ويركن إليه فيما يتعلّق بها ، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عند الطرفين ويعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 7 / 426 ح 1700 ، الإستبصار : 3 / 247 ح 887 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، الوسائل : 21 / 210 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 14 . ( 2 ) الوسائل : 21 / 211 214 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 . ( 11 ) الوسائل : 21 / 211 214 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 .